التخطي إلى المحتوى الرئيسي

صلاة العيد يوم الجمعة - صلاة الجمعة يوم العيد

صلاة العيد يوم الجمعة - صلاة الجمعة يوم العيد
الحكم بالتفصيل إذا جاءت صلاة العيد يوم الجمعة - كل ما جاء من أقوال إذا جاء يوم العيد يوم الجمعة

فتوى اللجنة الدائمة:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه .. أما بعد: فقد كثر السؤال عما إذا وقع يوم عيد في يوم جمعة فاجتمع العيدان: عيد الفطر أو الأضحى مع عيد الجمعة التي هي عيد الأسبوع، هل تجب صلاة الجمعة على من حضر صلاة العيد أم يجتزئ بصلاة العيد ويصلى بدل الجمعة ظهراً؟ وهل يؤذن لصلاة الظهر في المساجد أم لا؟ إلى آخر ما حصل عنه السؤال، فرأت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء إصدار الفتوى الآتية:
صلاة العيد يوم الجمعة - صلاة الجمعة يوم العيد
الحكم بالتفصيل إذا جاءت صلاة العيد يوم الجمعة - كل ما جاء من أقوال إذا جاء يوم العيد يوم الجمعة
رابط دائم
http://awkafmisr.blogspot.com/2012/10/blog-post_19.html

الجواب:
في هذه المسألة أحاديث مرفوعة وآثار موقوفة منها:
1- حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه سأله: هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم، قال: كيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: (من شاء أن يصلي فليصل). رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي والحاكم في "المستدرك" وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وله شاهد على شرط مسلم. ووافقه الذهبي، وقال النووي في "المجموع": إسناده جيد.
2- وشاهده المذكور هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون). رواه الحاكم كما تقدم، ورواه أبو داود وابن ماجه وابن الجارود والبيهقي وغيرهم.
3- وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ثم قال: (من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها ، ومن شاء أن يتخلف فليتخلف). رواه ابن ماجه ورواه الطبراني في "المعجم الكبير" بلفظ: اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم فطر وجمعة، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، ثم أقبل عليهم بوجهه فقال: (يا أيها الناس إنكم قد أصبتم خيراً وأجراً وإنا مجمعون، ومن أراد أن يجمع معنا فليجمع، ومن أراد أن يرجع إلى أهله فليرجع).
4- وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (اجتمع عيدان في يومكم هذا فمن شاء أجزأه من الجمعة ، وإنا مجمعون إن شاء الله). رواه ابن ماجه، وقال البوصيري: إسناده صحيح ورجاله ثقات.
5- ومرسل ذكوان بن صالح قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة ويوم عيد فصلى ثم قام، فخطب الناس، فقال: (قد أصبتم ذكراً وخيراً وإنا مجمعون، فمن أحب أن يجلس فليجلس -أي في بيته- ومن أحب أن يجمع فليجمع). رواه البيهقي في السنن الكبرى.
 6- وعن عطاء بن أبي رباح قال: صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا، فصلينا وحداناً، وكان ابن عباس بالطائف فلما قدمنا ذكرنا ذلك له، فقال : (أصاب السنة). رواه أبو داود، وأخرجه ابن خزيمة بلفظ آخر وزاد في آخره: قال ابن الزبير: (رأيت عمر بن الخطاب إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا).
7- وفي صحيح البخاري رحمه الله تعالى وموطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال أبو عبيد: شهدت العيدين مع عثمان بن عفان، وكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة ثم خطب، فقال: (يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له).
8- وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما اجتمع عيدان في يوم: (من أراد أن يجمع فليجمع، ومن أراد أن يجلس فليجلس). قال سفيان: يعني : يجلس في بيته. رواه عبد الرزاق في المصنف ونحوه عند ابن أبي شيبة.
وبناء على هذه الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وعلى هذه الآثار الموقوفة عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم ، وعلى ما قرره جمهور أهل العلم في فقهها، فإن اللجنة تبين الأحكام الآتية:
1- من حضر صلاة العيد فيرخص له في عدم حضور صلاة الجمعة، ويصليها ظهراً في وقت الظهر، وإن أخذ بالعزيمة فصلى مع الناس الجمعة فهو أفضل.
2- من لم يحضر صلاة العيد فلا تشمله الرخصة، ولذا فلا يسقط عنه وجوب الجمعة، فيجب عليه السعي إلى المسجد لصلاة الجمعة، فإن لم يوجد عدد تنعقد به صلاة الجمعة صلاها ظهراً.
3- يجب على إمام مسجد الجمعة إقامة صلاة الجمعة ذلك اليوم ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد ، إن حضر العدد التي تنعقد به صلاة الجمعة وإلا فتصلى ظهرا.
4- من حضر صلاة العيد وترخص بعدم حضور الجمعة فإنه يصليها ظهراً بعد دخول وقت الظهر.
5- لا يشرع في هذا الوقت الأذان إلا في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، فلا يشرع الأذان لصلاة الظهر ذلك اليوم.
6- القول بأن من حضر صلاة العيد تسقط عنه صلاة الجمعة وصلاة الظهر ذلك اليوم قول غير صحيح، ولذا هجره العلماء وحكموا بخطئه وغرابته، لمخالفته السنة وإسقاطه فريضةً من فرائض الله بلا دليل، ولعل قائله لم يبلغه ما في المسألة من السنن والآثار التي رخصت لمن حضر صلاة العيد بعدم حضور صلاة الجمعة، وأنه يجب عليه صلاتها ظهراً .
والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ .. الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان .. الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد .. الشيخ صالح بن فوزان الفوزان .
رابط دائم
http://awkafmisr.blogspot.com/2012/10/blog-post_19.htmlصلاة العيد يوم الجمعة - صلاة الجمعة يوم العيد
الحكم بالتفصيل إذا جاءت صلاة العيد يوم الجمعة - كل ما جاء من أقوال إذا جاء يوم العيد يوم الجمعة

دار الإفتاء المصرية:
1 - مذهب الحنفية أنه إذا اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة فلا تجزئ إحدى الصلاتين عن الأخرى، بل يسن للشخص أو يجب عليه صلاة العيد والجمعة لأن الأولى سنة والثانية فرض، وهذا هو مذهب الشافعي غير أنه يرخص لأهل القرى الذين بلغهم النداء وشهدوا صلاة العيد ألا يشهدوا صلاة الجمعة.
2 - مذهب الإمام أحمد أن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة إلا الإمام فلا تسقط عنه إلا إذا لم يجتمع معه من يصلى به الجمعة، وفى رواية عنه إذا صليت الجمعة في وقت العيد أجزأت صلاة الجمعة عن صلاة العيد، بناء على جواز تقديم صلاة الجمعة عنده قبل الزوال.
- ويرى الإمام مالك: أن من صلى العيد تجب عليه صلاة الجمعة ولا تسقط.
3 - الصحيح في ذلك ما ذهب إليه الإمام أحمد من أنه لا تجب صلاة الجمعة على من صلى العيد وأن الجمعة إذا أديت قبل الزوال أجزأت عن صلاة العيد.

الجواب:

اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن مذهب الحنفية أنه إذا اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة فإن إحدى الصلاتين لا تجزئ عن الأخرى، بل يسن للشخص أو يجب عليه صلاة العيد على حسب الخلاف في ذلك في المذهب وعليه أيضاً صلاة الجمعة. ففي الجامع الصغير لمحمد رحمه الله عيدان اجتمعا في يوم واحد فالأول سنة والثاني فريضة ولا يترك واحد منهما. وقد ذكر صاحب الدر عن القهستاني نقلا عن التمرتاشي أنهما لو اجتمعا أى يوم العيد ويوم الجمعة لم يلزم إلا صلاة أحدهما وقيل الأولى صلاة الجمعة وقيل صلاة العيد قال صاحب الدر: "قد راجعت التمرتاشى فرأيته حكاه عن مذهب الغير ويصورة التمرض ثبتتة"، قال ابن عابدين: أي أن هذا مذهب غيرنا، أما مذهبنا فلزوم كل منها.

. هذا والمذكور في (شرح المهذب) للإمام النووي: أن مذهب الإمام الشافعي أنه إذا اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة فلا كلام في أنه لا تسقط إحدى الصلاتين بالأخرى عن البلد الذي أقيمت فيه الصلاة، ولكن يرخص لأهل القرى الذين بلغهم النداء وشهدوا صلاة العيد ألا يشهدوا صلاة الجمعة أخذاً بما صح عن عثمان رضي الله عنه ورواه البخاري في صحيحه من أنه قال في خطبة: "أيها الناس إنه قد اجتمع عيدان في يومكم فمن أراد من أهل العالية -قال النووي وهى قرية بالمدينة من جهة الشرق- أن يصلي معنا الجمعة فليصل، ومن أراد أن فلينصرف".

. وجاء في المغني لابن قدامة الحنبلي أن مذهب الإمام أحمد أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة إلا الإمام لا تسقط عنه إلا ألا يجتمع معه من يصلى به الجمعة وقيل في وجوبها على الإمام روايتان وروى عنه أيضاً أنه إذا صليت الجمعة في وقت العيد أجزأت صلاة الجمعة عن صلاة العيد، وذلك مبني على رأيه في جواز تقديم الجمعة قبل الزوال.
* وفى الجزء الأول من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية صفحة 145 في جواب سؤال ما نصه: إذا اجتمع يوم الجمعة ويوم العيد ففيها ثلاثة أقوال للفقهاء: إحداها أن الجمعة على من صلى العيد ومن لم يصله كقول مالك وغيره، والثاني أن الجمعة سقطت عن السواد الخارج عن المصر كما يروى ذلك عن عثمان بن عفان رضي الله عنه إنه صلى العيد ثم أذن لأهل القرى في ترك الجمعة واتبع ذلك الشافعي، والثالث أن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة لكن ينبغي للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من أحب كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اجتمع في عهده عيدان فصلى العيد ثم رخص في الجمعة، وفى لفظ أنه صلى العيد وخطب الناس فقال: "أيها الناس إنكم قد أصبتم خيراً فمن شاء منكم أن يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعون"، وهذا الحديث روى في السنن من وجهين أنه صلى العيد ثم خير الناس في شهود الجمعة. وفى السنن حديث ثالث في ذلك أن ابن الزبير كان على عهده عيدان فجمعهما أول النهار ثم لم يصل إلا العصر وذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعل ذلك وذكر ذلك لابن عباس رضي الله عنه فقال قد أصاب السنة. وهذا المنقول هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو قول من بلغه من الأئمة كأحمد وغيره والذين خالفوه لم يبلغهم ما في ذلك من السنن والآثار والله أعلم.

. والذي يظهر لنا أن الصحيح في هذا الموضوع: هو ما ذهب إليه الإمام أحمد من أنه لا تجب صلاة الجمعة على من شهد صلاة العيد، وأنه إذا أديت صلاة الجمعة قبل الزوال أجزأت عن صلاة العيد فلا تكون صلاة العيد في هذه الحالة واجبة ولا سنة. وذلك لقوة ما استند إليه الإمام أحمد من الأحاديث والآثار في المسألتين أعنى جواز تقديم صلاة الجمعة عن الزوال والمسألة التي نحن بصددها، ومن شاء الوقوف على ما استند إليه في المسألة الأولى فليرجع إلى كتاب (متنفس الأخبار)، وشرحه (نيل الأوطار)، وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال على مذاهب الأئمة الأربعة، والله أعلم.
رابط دائم
http://awkafmisr.blogspot.com/2012/10/blog-post_19.html
صلاة العيد يوم الجمعة - صلاة الجمعة يوم العيد
الحكم بالتفصيل إذا جاءت صلاة العيد يوم الجمعة - كل ما جاء من أقوال إذا جاء يوم العيد يوم الجمعة

صلاة العيد يوم الجمعة - صلاة الجمعة يوم العيد

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

مطلوب إمام مسجد في أمريكا بالشروط التالية

مطلوب إمام مسجد في أمريكا بالشروط التالية: فرصة عمل : إمام لمسجد دار السلام في مدينة أرلنجتون تكساس - الولايات المتحدة الأمريكية المؤهلات المطلوبة:  1 - حفظ القرآن الكريم كاملا بصوت حسن  2 - حاصل على الدكتوراة في الشريعة الإسلامية  (الفقه أو التفسير أو الحديث...) 3 - يجيد التكلم باللغتين العربية والإنجليزية (أو على الأقل يمكنه التواصل باللغة الإنجليزية) 4 - ذو خبرة في التعامل مع الأطفال والشباب الرجاء إرسال صور عن السيرة الذاتية والشهادات الجامعية والخبرة وتسجيل صوتي من تلاوة القرآن الكريم على البريد الإلكتروني: Search_darelsalam@yahoo.com

تحميل وطباعة جدول الدروس اليومية لكل إمام مسجد تصميم رائع

الشيخ يونس صابر تحميل وطباعة جدول الدروس اليومية لكل إمام مسجد - تصميم رائع من تصميم الشيخ يونس صابر من مديرية أوقاف القاهرة - شمال القاهرة التحميل من خلال هذا الرابط http://www.mediafire.com/?l6iogw0wntyj99h تحميل وطباعة جدول الدروس اليومية لكل إمام مسجد - تصميم رائع

لائحة التفتيش في وزارة الأوقاف

لائحة التفتيش في وزارة الأوقاف مقدمة لائحة التفتيش في وزارة الأوقاف اضغط هنا أعمال التفتيش اضغط هنا تعليمات يجب مراعاتها بكل دقة اضغط هنا واجبات المفتش المساعد اضغط هنا واجبات المفتش الأول اضغط هنا واجبات ومسئوليات مدير الإدارة اضغط هنا الاجتماعات والتقارير اضغط هنا خاتمة اضغط هنا